للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوجب أن يكون الحكم على خلاف الظاهر فاختلفتا حكماً فهذا عين

العدل.

٢- قضيتان متماثلتان من كل وجه عند قاضي واحد فقضى فيهما بآن

واحد بحكمين مختلفين فهذا ممتنع شرعاً وواقعاً. ولو فرض وقوعه فالعدالة

تأخذ مجراها في الحاكم وحكمه.

٣- قضيتان متماثلتان عند قاضي واحد وقضى فيهما بزمنين بحكمين

مختلفين عن اجتهاد ونظر أوضحه في حكمه وبرهن عليه حيث اقتضى فيه

الرجوع عن رأيه الأول إلى الرأي المقابل، فهذا سائغ شرعاً كما وقع في

ذلك عدة قضايا لعمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم فلا تثريب إذاً.

٤- قضيتان متماثلتان من كل وجه فقضى بهما قاضيان في بلدين مع

الاختلاف في الحكم، فهذا لا مانع منه ما دام أن كل واحد أخذ برأي

مأثور مجتهداً فيه متحرياً الحق، وهذا هو الذي منع الإمام مالك من العمل

على خلافه وقال في مقاله ابن كثير وهذا من تمام علمه واتصافه

بالإنصاف (١) .

١- أما أن يقع تجاذب بين القاضي وهيئة تمييز الأحكام: فيقال إن

التجاذب في ذلك غالباً ما يكون في فهم واقع القضية، فهذا الأخذ والرد

فيما لم يمحص حتى يجري تمحيصه وتصحيح المفاهيم فيه وهذا النوع

هو الأغلب الأكثر ولا سلطان للبحث فيه هنا. وأما الاختلاف في الفهم

للرأي المختار فقهاً في تطبيقه على قضية ما فإن ذلك الحكم أمام جهة

النقض والإبرام على أنواع.


(١) الباعث الحثيث، ص: ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>