وأخرج ابن حزم: ص ٢٣ - ج ١٠ أن امرأة سلت سيفاً فوضعته على بطن زوجها، وقالت: والله لأنفذنك، أو لتطلقني، فطلقها ثلاثاً، فرفع ذلك إلى عمر، فأمضى طلاقها، انتهى. وفي "فتح القدير" ص ٤٠ - ج ٣ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أربع مبهمات مقفلات ليس فيهن رد: النكاح، والطلاق، والعتاق، والصدقة، انتهى. ١ عند أبي داود في "الطلاق في غيظ" ص ٢٩٨ - ج ١، وعند ابن ماجه "باب طلاق المكره والناسي" ص ١٤٨، وفي "المستدرك - باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" ص ١٩٨ - ج ٢، إلا أن في سند ابن ماجه عن ثور عن عبيد بن أبي صالح، وفي إسناد أبي داود، والحاكم عن ثور بن يزيد عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقال الذهبي: قلت: ومحمد بن عبيد لم يحتج به، وقال أبو حاتم: ضعيف. ٢ عند مالك في "الموطأ - باب جامع الطلاق" ص ٢١٥، واختصره المخرج.