٢ عند الطحاوي في "باب الرجل يملك ذا رحم محرم منه، هل يعتق عليه أم لا" ص ٦٤ - ج ٢، وروي بإسناده إلى سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن المستورد، أن رجلاً زوج ابن أخيه مملوكته، فولدت أولاداً، فأراد أن يسترق أولادها، فأتى ابن أخيه عبد الله بن مسعود، فقال: إن عمي زوجني وليدته، وأنها ولدت لي أولاداً، فأراد أن يسترق ولدي، فقال ابن مسعود: ليس له ذلك، وفي "المبسوط" أن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال: يا رسول الله إني دخلت السوق فوجدت أخي يباع فاشتريته، وإني أريد أن أعتقه، فقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فإن الله قد أعتقه"، انتهى. من "فتح القدير" ص ٣٧١ - ج ٣. ٣ عند الدارقطني في "كتاب المكاتب" ص ٤٧٩ - ج ٢. ٤ عند أبي داود في "الجهاد - باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين" ص ١٢ - ج ٢، وعند الترمذي في "مناقب علي رضي الله عنه" ص ٢١٩ - ج ٢.