١ عند أبي داود في البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس عنده ص ١٣٩ ج ٢، وعند الترمذي في البيوع باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ص ١٦٠ ج ١، وعند النسائي في البيوع باب شرطان في بيع ص ٢٢٦ ج ٢، فعند أبي داود قوله: ولا ربح ما لم تضمن بالتاء، وعند الترمذي، والنسائي ولا ربح ما لم يضمن بالباء.