١ عند أبي داود في البيوع بعد باب في الحيوان بالحيوان نسيئة ص ١٢١ ج ٢، وفيه عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمر بدون الواو، وفي المستدرك في البيوع باب النهي عن السلف في الحيوان ص ٥٦ ج ٢ عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عبد الله بن عمر، ولم يذكر فيه عمرو بن حريش بين أبي سفيان، وعبد الله، وفي الدارقطني: ص ٣١٨ بطريقين، فطريق حماد بن سلمة يوافق ما رواه أبو داود، وطريق جرير بن حازم فيه تقديم أبي سفيان على مسلم بن جبير.