٢ عند أبي داود في الضحايا ص ٣٢ ج ٢، ولم أجد في النسائي، والله أعلم، نعم عند النسائي في الضحايا عن عبد الملك عن عطاء عن جابر، قال: كنا نتمتع مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فنذبح البقرة عن سبعة ونشترك فيها، انتهى. ٣ عند الدارقطني في المناسك ص ٢٦٥. ٤ قلت: الصواب حفص بن جميع، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ص ٢٠ ج ٤: رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه حفص بن جميع، وهو ضعيف، اهـ. ٥ عند الترمذي في الأضاحي في باب في الاشتراك في الأضحية ص ١٩٤ ج ١، وعند النسائي فيه في باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا ص ٢٠٤ ج ٢، وعند ابن ماجه في باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة ص ٢٣٣. ٦ قال البيهقي في السنن ص ٢٣٥ ج ٥: وقد بين جابر بن عبد الله في رواية أبي الزبير عنه أنهم نحروا البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة، فكأنهم نحروا، أهـ.