٢ عند أبي داود في الديات في باب دية الجنين ص ٢٧٢ ج ٢، وعند ابن ماجه فيه: ص ١٩٤، وعند النسائي في القود في باب دية جنين المرأة ص ٢٤٨، وفي المستدرك في مناقب حمل بن مالك بن النابغة الهزلي ص ٥٧٥ ج ٣. ٣ قال صاحب الجوهر النقي ص ٤٤ ج ٨: وإذا كان الصواب في هذه القضية القضاء بالدية لا القود، كما هو المفهوم من كلام البيهقي، وقد قتلتها بحجر، أو عمود فسطاط، كما ثبت في الصحيح والأظهر أن مثل هذا القتل إنما يكون بآلة قاتلة، دل هذا الحديث على أن القتل بما يقتل غالباً ولا يعاش منه، شبه عمد، فهو حجة على البيهقي، وإمامه، ومخالف لمقصود البيهقي، انتهى. ٤ عند البيهقي في السنن ص ٤٣ ج ٨.