٢ في البيهقي سليمان بن بلال، فليراجع. ٣ حديث أبي مسعود هذا ما فيه من الانقطاع يخالف حديث عائشة في الصحيحين في عدد الركعات، قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ففرضت أربعاً أخرجه البخاري في الهجرة، ص ٥٦٠، وفي رواية عند مسلم في صلاة المسافرين ص ٢٤١ - ج ١ إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، اهـ. وهذا حديث صحيح متفق عليه، ورواية المخرج رحمه الله حديث أبي مسعود. وأنس في ص ٣١٠. ٤ أورد الهيثمي في الزوائد ص ٣٠٤ - ج ١ بتمامه، وقال: رواه الطبراني في الكبير وقال: أيوب بن عتبة الأكثر على تضعيفه. ٥ وفي نسخة أنبأنا. ٦ أخرج البيهقي حديث أبي مسعود في سننه ص ٣٦١ في باب عدد ركعات الصلوات الخمس من حديث سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بالإسناد المتقدم، وقال في آخره: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري، وإنما هو بلاغ بلغه، اهـ. فليحرر ما نقل المخرج عن البيهقي.