١ حديث قتادة عن خلاس أخرجه الطحاوي ص ٢٣٢، وأحمد في مسنده ص ٤٨٩، والبيهقي: ص ٣٧٩ من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، ولفظه: فليصل إليها أخرى والحاكم في المستدرك: ص ٢٧٤، والدارقطني: ص ١٤٧، والبيهقي: ص ٣٧٩ - ج ١ من طريق همام عن قتادة، ولفظه: يتم صلاته. ٢ أخرجه الدارقطني: ص ١٤٧، والبيهقي: ص ٣٧٩. ٣ الذي فسر حديث من أدرك من صلاة الصبح ركعة بالكافر هو أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، في شرح معاني الآثار ص ٢٣٢، لكن اللفظ الذي رد به المخرج على الطحاوي ليس هو بغافل عنه، فقد أخرج حديث أبي هريرة من طريق قتادة عن خلاس عن أبي رافع عنه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "من أدرك من الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل اليه أخرى" ثم أجاب عنه بأن هذا قد يجوز أن يكون كان من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس، فإنه قد نهى عن ذلك، وتواتر عنه الآثار بنهيه عن ذلك، ثم أتى على ذلك بدلائل من حديث عمران، وأبي قتادة، وجبير. وأبي هريرة رضي الله عنهم، وأوضح ذلك. ٤ في باب أوقالت الصلوات الخمس قي: ص٢٢٣.