٢ قال ابن حزم: وهذا حق، إلا أنه كما ذكرنا من أنه لم يكن أذان الصلاة محلى ص ١١٩ - ج ٣، قال: ولم يأت في شيء من الآثار التي احتجوا بها ولا غيرها: أنه عليه السلام اكتفى بذلك الأذان لصلاة الصبح، بل في كلها، وغيرها أنه كان هنالك أذان آخر بعد الفجر. ٣ البخاري في الصيام - في باب قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال" ص ١٥٧، ومسلم: ص ٣٥٠، واللفظ له. ٤ في باب الأذان قبل الفجر ص ٨٧، واللفظ له، ومسلم: ص ٣٥٠. ٥ لفظ البخاري هكذا: ليس أن يقول الفجر. ٦ هو حديث أنس. ٧ في باب من روى النهي عن الأذان قبل الوقت ص ٣٨٣. ٨ هذا خطأ، فإن الحاكم في السند المتقدم على هذا الحديث.