٢ في باب كيف الأذان ص ٧٨، وابن سعد في طبقاته ص ٨٧ - ج ٣ من القسم الثاني، من المجلد الثالث، والدارمي في الأذان ص ١٤٠. ٣ كذا أسند ابن سعد في طبقاته ص ٨٧ - ج ٣ من القسم الثاني، من طريق الواقدي. ٤ أخرجه الطحاوي: ص ٨٠، والدارقطني: ص ٩٠ من حديث عبد الرزاق أنا معمر عن حماد عن إبراهيم عن الأسود: أن بلالاً كان يثني الأذان، ويثني الإقامة، اهـ.، والدارقطني: ص ٩٠ من حديث عد الرزاق أنا الثوري عن أبي معشر عن إبراهيم عن الأسود عن بلال، قال: كان أذانه وإقامته مرتين مرتين اهـ. قلت: لم أجد عن إبراهيم عن بلال مثله، والله أعلم. ٥ في باب الإقامة ص ٨٠. ٦ حديث حفص عند الدارقطني: ص ٨٧ بغير هذا السياق، لكن فيه استأذن بلال عمر رضي الله عنه في الخروج للجهاد، قال له عمر: إلى من أدفع الأذان يا بلال؟ قال: إلى سعد، فإنه أذن لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقباء فدعى عمر سعداً، فقال: "الأذان إليك، وإلى عقبك من بعدك"، الحديث. وفيه دلالة على أن بلالاً أذن لأبي بكر، ثم لعمر، ثم استأذن في الخروج للجهاد، والله أعلم.