وكذلك النووي استدل به للشوافع في الخلاصة - وشرح المهذب - وشرح مسلم ولم ينقل تصحيحه من ابن خزيمة، ولم يصححه هو بنفسه، مع أنه يصحح أمثال حديث حجاج بن أبي زينب في هذا الباب، وهو متكلم فيه، فاستدلاهما بحديث وائل بن حجر على مذهبهما، ثم سكوتهما عن التصحيح يهتدي به من رزق الهداية إلى أن فيه شيئاً يمنعهم عن الحكم بالصحة، والله أعلم. رحم الله ابن القيم نبههما على ما فيه، حيث قال في إعلام الموقعين ص ٩ - ج ٣: المثال الثاني والستون ترك السنة الصحيحة الصريحة التي روتها الجماعة عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، قال: صليت مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوضع يده اليمنى على اليسرى، ولم يقل: على صدره غير مؤمل بن إسماعيل، اهـ. وأصرح منه ما قال في البدائع ص ٩١ - ج ٣: واختلف في موضع الوضع، فعنه: فوق السرة، وعنه: تحتها، وعنه: أبو طالب سألت أحمد بن حنبل أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: على السرة أو أسفل، وكل ذلك واسع عنده إن وضع فوق السرة أو عليها أو تحتها، قال علي رضي الله عنه: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس مثل تفسير علي، إلا أنه غير صحيح، والصحيح صهيب، وعلي، قال في رواية المزني: أسفل السرة بقليل، ويكره أن يجعلها على الصدر، وذلك لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن