٢ مسلم ص ١٨١، وأبو داود: ص ١٠٥، والنسائي: ص ١٣٠، وص ١٢٩ في "باب من يلي الإمام" وابن ماجه في "باب من يستجب أن يلي الإمام" ص ٧٠. ٣ قال الحافظ في "الدراية": أخرجه الحاكم من حديث البراء في أحدثناء الحديث، اهـ. ٤ وأحمد في "مسنده" ص ٣٤٤ عن أبي النضر بإسناده، سوى قوله: يصفهم في الصلاة، وأبو داود في: ص ١٠٥ مختصراً. ٥ في نسخة "معاذ". ٦ قال ابن حزم في "المحلى" ص ٢١٩ ج ٤: أما منعهن عن إمامة الرجال، فلأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبر أن المرأة تقطع صلاة الرجل، اهـ. وأشار به إلى حديث أبي هريرة، أخرجه مسلم في "سترة المصلي" ص ١٩٧، تقطع الصلاة: المرأة. والكلب. والحمار، اهـ وبه استدل على المسألة في "المحلى" ص ٩ ج ٤، والله أعلم.