٢ قلت: وأخرجه أحمد: ص ١٦٠ ج ٣ عن أبي كامل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس، قال: صلى بنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تطوعاً: قال: فقامت أم سليم. وأم حرام خلفنا، قال ثابت: لا أعلمه إلا قال: وأقامني عن يمينه، فصلينا على بساط، اهـ. ويؤيده ما عند النسائي: ص ١٢٩ في "باب إذا كانوا رجلين وامرأتين" من حديث موسى بن أنس عن أنس أنه كان هو ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأمه. وخالته، فصلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجعل أنساً عن يمينه، وأمه. وخالته خلفهما، اهـ. ٣ الاستدلال على تعدد الواقعة، بلفظ: الحصير. والبساط غير صحيح، فإن البساط في هذا الحديث هو الحصير، قد صرح بذلك أنس، قال: فيصلي على بساط لنا، وهو حصير ننضحه بالماء، أخرجه أبو داود في "باب الصلاة على الحصير" ص ١٠٣. ٤ في "باب إنما جعل الإمام ليؤتم به" ص ٩٥، ومسلم في "باب استخلاف الإمام إذا عرض له حاجة" ص ١٧٧، كلاهما بإسناد واحد.