٢لم يأمره بالاعادة، قلت: أما قوله عليه السلام: هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فهذا أعم للمتعمد. والناسي، فكلام معاوية إن كان من كلام الناس، فقد أمره النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإعادة الصلاة، وأما إنه عليه السلام لم يأخذه بيده، ولم يخرجه من المسجد، ولم يهيء له الوضوء، فهذا لم يفعله عليه السلام، لأن في قوله كفاية لمن اكتفى، والله أعلم. ٣قلت: ورواه الطيالسي في "مسنده" ص ٣٤٦، والبيهقي: ص ٢٦ ج ٢ عن حماد بن زيد عن عسل بن سفيان التميمي عن عطاء، فذكره، وعسل بن سفيان ضعيف، ورواه الطحاوي: ص ٢٥٦، وفيه جابر، وهو ضعيف، وروى البيهقي من طريق أخرى، وفيه الحارث بن عبيد، ضعفه ابن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أحمد: مضطرب الحديث، وعنه قال: لا أعرفه. ٤قوله: قال السهيلي في "الروض الأنف"، الخ: قلت: أخطأ السهيلي في هذه العبارة في مواضع: الأول: إن الحديث الذي استدل به هو. والبيهقي. وشيخه أبو عبد الله الحاكم على تأخر موت ذي اليدين، رواه أحمد في "مسنده" ص ٧٧ ج ٤، والبيهقي في "السنن الكبرى" ص ٣٦٦ ج ٢ من طريق معدي بن سليمان عن شعيب بن مطير عن أبيه، وهؤلاء كلهم ضعفاء، رد بهذه الرواية الضعيفة على الزهري، وهو: إمام الحديث. والمغازي، قال ابن تيمية في "فتاواه" ص ١٤٥ ج ٢: إن الزهري من أعلم الناس في زمانه بالسنة، اهـ. والثاني: أنه ظن أن مطيراً هو ابن لذي اليدين، وهذا غلط أيضاً، فان مطيراً هذا، مطير بن سليم الوادي، ذكره ابن حجر في "التهذيب" وسياق الحديث الذي استدل به يرده أيضاً، فان فيه قال شعيب لأبيه مطير: =