١ البيهقي في "سننه" ص ٤٦٥ ج ٢. ٢ قلت: تمام العبارة هكذا: "لو أمكنني أن أرحل إلى ابن يجير لرحلت إليه في هذا الحديث" اهـ. ابن يجير، هو: عمر بن محمد بن يجير، أحمد رواة الحديث. ٣ في "باب كم الوتر" ص ٢٠٨، والنسائي في "الوتر في باب كيف الوتر بواحدة" ص ٢٤٩، وابن ماجه في "باب ما جاء في الوتر، بثلاث. وخمس. وسبع" ص ٨٤، والطحاوي: ص ١٧٢، والدارقطني: ص ١٧١، واللفظ له، والحاكم: ص ٣٠٣، والطيالسي: ص ٨١، وأحمد: ص ٤١٨ ج ٥، والدارمي: ص ١٩٦، والبيهقي: ص ٢٤ ج ٣، وص ٢٧ ج ٣، وأخرج الطبراني في "الأوسط والكبير" بلفظ: الوتر واجب على كل مسلم، وفي إسناده أشعث بن سوار، ضعفه أحمد. وجماعة، ووثقه ابن معين، قاله في "الزوائد" ص ٢٤٠ ج ٢، وقال في "التلخيص" ص ١١٦: وصحح أبو حاتم. والذهلي. والدارقطني في "العلل" والبيهقي: وقفه، وهو الصواب، اهـ. وقال في "بلوغ المرام": رجح النسائي وقفه، اهـ ٤ قال الدارقطني: واجب ليس بمحفوظ، لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحد، اهـ. قلت: تابعه يونس عند الطحاوي، ولكنه ذكر بكلمة: أو، وروى الطيالسي من طريق بديل الخزاعي عن الزهري، به قال: الوتر حق، أو واجب، وقال الحافظ في "التلخيص" ص١١٦ أعله ابن الجوزي بمحمد بن حسان، فضعفه، وأخطأ، فإنه ثقة، اهـ ٥ ص ٢٠٨، والحاكم في "المستدرك" ص ٣٠٦ ج ١، والبيهقي: ص ٤٧٠ ج ٢. ٦ قال ابن القيم في "بدائع الفوائد" ص ٣ ج ٤: ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذم من خالفه، ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالايجاب، ولفظة: علي، وحق على العباد، وعلى المؤمنين. وترتيب الذم.