٢ في "باب كيف كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتطوع بالنهار" ص ٧٧، وأحمد في "مسنده" ص ٨٥ ج ١، والدارقطني: ص ١٩٤، والنسائي قبيل "كتاب الافتتاح" ص ١٤٠. ٣ أخرج الدارقطني في "السنن" ص ١٤٠ حديث أبي سعيد، وفي آخره: وفي كل ركعتين، فسلم، ثم قال: قال: أبو حنيفة "يعني التشهد". ٤ أخرجه البيهقي في "السنن" ص ٤٧٧ ج ٢، والنسائي في "باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطع يده" ص ٢٥٩ ج ٢، وكذا الدارقطني: ص ٣٦٥. ٥ قلت: وروى أحمد: ص ١٢٥، وص ١٤٤، عن وكيع عن سفيان، وروى أبو داود في "التطوع في باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة" ص ١٨٨ ج ١، والشافعي في "كتاب الأم" ص ١٥٤ ج ٧، والطحاوي: ص ١٧٩، والبيهقي: ص ٤٥٩ ج ٢، كلهم من طريق سفيان هكذا، وروى أحمد من طريق مطرف