١٣- عن جابر بن عبد الله، قال: ما أباح لنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا أبو بكر، ولا عمر في شيء ما أباحوا في الصلاة على الميت، يعني لم يوقت، ابن ماجه: ص ١٠٩، وأحمد في "مسنده" ص ٣٥٧ ج ٣، وانتهى حديثه، إلى قوله: ولا عمر، قال الحافظ في "التلخيص" ص ١٦١: "باح" أي جهر، والله أعلم. ١ أبو داود في "باب الدعاء" ص ٢١٥ ج ١، والترمذي في "الدعوات في باب، بعد باب جامع الدعوات" ص ١٨٦ ج ٢، وأحمد: ص ١٨ ج ٦، والنسائي في "باب التمجيد، والصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ص ١٨٩، والبيهقي: ص ١٤٧، والحاكم في "المستدرك" ص ٢٣٠، وص ٢٦٨. ٢أبو داود في "باب كيف الأذان" ص ٨٢، وأحمد في "مسنده" ص ٢٤٦، والبيهقي في "سننه" ص ٢٩٦، مختصراً، وتقدم في: ص ٢٦٦ ج ١.