١ أخرجه البخاري في "النكاح في باب كثرة النساء" ص ٧٥٨ ج ٢، ومسلم في "النكاح في باب جواز هبتها نوبتها لضرتها" حتى ٤٧٣، والحاكم: ص ٣٣ ج ٤، والبيهقي: ص ٢٢ ج ٤، واللفظ له. وأورد العيني في "البناية" حديث ابن عباس هذا في صورة السؤال، ثم قال: أما قول ابن عباس، فإنه أراد بالرفق الرفق في كيفية الحمل، لا في كيفية المشي، اهـ. والله أعلم، وهذا كما في حديث أبي موسى، عند أحمد: ص ٤٠٣ ج ٤، قال: مروا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجنازة يسرعون بها، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليكون عليكم السكينة"، اهـ. أي السكينة عن إزعاج الجنازة لرواية أخرى، عند أحمد: ص ٣٠٦ ج ٤، قال: مرت برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جنازة تمخض مخض الزق، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "القصد"، اهـ ورواه أبو داود. والطيالسي: ص ٧١. ٢ أبو داود في "باب اتباع الميت بالنار" ص ٩٦ ج ١، وأحمد: ص ٥٢٨ ج ٢، وأحمد: ص ٥٣٢ ج ٢.