للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا كنت في حرب الهوى متجردا … فكلّ أرض ثغر لي وطرسوس

كان النبي صلّى الله عليه وسلّم عمله ديمة. وسئلت عائشة رضي الله عنها: هل كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يخصّ يوما من الأيام؟ فقالت: لا، كان عمله ديمة (١). وقالت: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة (٢). وقد كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يقضي ما فاته من أوراده في رمضان في شوال، فترك في عام اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، ثم قضاه في شوال، فاعتكف العشر الأول منه (٣).

وسأل رجلا: هل صام من سرر شعبان شيئا؟ فقال: لا، فأمره أن يصوم إذا أفطر. يعني يقضي ما فاته من صيام شعبان في شوال (٤).

وقد تقدّم عن أمّ سلمة أنّها كانت تأمر أهلها: من كان عليه قضاء من رمضان أن يقضيه الغد من يوم الفطر.

فمن كان عليه قضاء من شهر رمضان فليبدأ بقضائه في شوّال؛ فإنه أسرع لبراءة ذمته، وهو أولى من التطوّع بصيام ست من شوّال. فإنّ العلماء اختلفوا فيمن عليه صيام مفروض؛ هل يجوز أن يتطوّع قبله أم لا؟


(١) أخرجه: البخاري (٨/ ١٢٢، ٣/ ٥٤) (١٩٨٧) (٦٤٦٦)، ومسلم (٢/ ١٨٩) (٧٨٣)، وأحمد (٢٧٨، ١٨٩، ١٧٤، ٥٥، ٦/ ٤٣)، وأبو داود (١٣٧٠)، والترمذي في «الشمائل» (٣١٠)، وابن خزيمة (١٢٨١).
(٢) أخرجه: البخاري (٤/ ٢٣١، ٣/ ٥٩، ٢/ ٦٦) (١١٤٧) (٢٠١٣)، ومسلم (٢/ ١٦٦) (٧٣٨)، وأبو داود (١٣٤١)، والنسائي (٣/ ٢٣٤)، والترمذي (٤٣٩)، وفي «الشمائل» (٢٧٠)، وابن خزيمة (١١٦٦، ٤٩).
(٣) ورد ذلك من حديث عائشة عند: البخاري (٦٧، ٦٦، ٣/ ٦٣) (٢٠٣٣)، ومسلم (٣/ ١٧٥) (١١٧٣)، وأحمد (٢٢٦، ٦/ ٨٤)، وأبو داود (٢٤٦٤)، والترمذي (٧٩١)، والنسائي (٢/ ٤٤)، وابن ماجه (١٧٧١).
(٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٥٤) (١٩٨٣)، ومسلم (١٦٩، ١٦٨، ٣/ ١٦٦) (١١٦١)، وأحمد (٤٤٦، ٤٤٣، ٤٤٢، ٤٣٩، ٤٣٤، ٤٣٢، ٤/ ٤٢٨)، وأبو داود (٢٣٢٨).

<<  <   >  >>