للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لهم من رسول الله النسب، وقرب الدار؟ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا لها أضبط.

النقطة الرابعة: نظرًا لتعلق المسألة بزيارة القبور فيحسن إعطاء نبذة موجزة عن أقوال العلماء في مسألة زيارة القبور:

اتفق العلماء على أن النبي كان قد نهي عن زيارة القبور.

ثم اختلفوا هل نسخ ذلك؟

فقالت طائفة: لم ينسخ ذلك.

وقد ذهب إلى ذلك طائفة من السلف فقد نقل ذلك عن إبراهيم النخعي (١) والشعبي ومحمد بن سيرين وهؤلاء من أجلِّ علماء المسلمين في زمن التابعين باتفاق المسلمين ويحكى قولًا في مذهب مالك (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وتنازع المسلمون في زيارة القبور، فقال طائفة من السلف إن ذلك كله منهي عنه لم ينسخ، فإن أحاديث النسخ لم يروها البخاري، ولم تشتهر، ولما ذكر البخاري زيارة القبور احتج بحديث المرأة التي بكت عند القبر" (٣).

وروي عن الشعبي أنه قال: "لولا أن رسول الله نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابنتي" (٤).


(١) إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، الإمام الحافظ فقيه العراق، أحد الأعلام، مات سنة ست وتسعين ولما بلغ الشعبي موته قال: والله ما ترك بعده مثله. سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٢٠ - ٥٢٩).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٧/ ٣٤٣) والرد على الأخنائي (٥٧، ٥٨، ١٢٠).
(٣) انظر: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب زيارة القبور. فتح الباري (٣/ ١٤٨) ح ١٢٨٣.
(٤) انظر: المصنف لابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب من كره زيارة القبور (٣/ ٣٤٥).

<<  <   >  >>