للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما الزيارة الشرعية: فهي السلام على الميت والدعاء له وهي مستحبة عند الأكثرين. وقيل: مباحة. وقيل: كلها منهي عنها كما تقدم.

والقول الراجح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطق من كلام العلماء على المقيد ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع:

١ - منهي عنه.

٢ - مباح.

٣ - مستحب.

وهو الصواب، كما تقدم.

قال مالك وغيره: "لا نأتي إلا هذه الآثار: مسجد النبي ، ومسجد قباء وأهل البقيع، وأحد. فإن النبي لم يكن يقصد إلا هذين المسجدين وهاتين المقبرتين" (١).

ولكن بعد هذا التوضيح هل يصح أن يقاس قبر النبي على قبور سائر المسلمين فيقال إذا كانت زيارة قبور المؤمنين مشروعة فزيارة قبره من باب أولى؟ هذا ما سيأتي تفصيله في النقطة التالية:

النقطة الخامسة: أقوال العلماء في مسألة السلام على النبي عند قبره.

سبق وأن وضِّحت في النقطة الثانية من هذا المطلب أنه لم يثبت عن النبي نصٌّ ثابت صحيح في هذه المسألة، يأمر فيه الأمة بالإتيان إلى قبره للسلام عليه، كما ورد ذلك في شأن السلام عليه في التشهد وعند دخول المساجد والخروج منها، وكذلك فإن الذي كان عليه فعل جمهور الصحابة من بعده هو عدم الإتيان للقبر للسلام، ولا تخصيصه بأي عمل من الأعمال.


(١) مجموع الفتاوى (٢٧/ ٣٨٠) بتصرف.

<<  <   >  >>