للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما أفتى به الإمام مالك من جواز السلام على النبي عند حجرته التي دفن فيها وذلك لمن قدم من سفر هو ما أفتي به باقي الأئمة الأربعة.

وقد احتجوا بفعل ابن عمر كما احتج به مالك (١).

ومنهم من احتج بحديث: "ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليَّ روحي حتى أرد " (٢).

فقد اعتمد الإمام أحمد في زيارة قبره المكرم على هذا الحديث. وعن أحمد أخذ ذلك أبو داود (٣) فلم يذكر في زيادة قبره المكرم غير هذا الحديث وترجم عليه: "باب زيارة القبر" (٤).

فهذا الحديث هو عمدة الإمام أحمد وأبي داود وأمثالهم، وهو غاية ما عندهم في هذا الباب عن النبي إلا أن دلالة الحديث على المقصود فيها نزاع وتفصيل (٥). فليس في لفظ الحديث المعروف في


= يتناول من أتى المسجد وكان قصده القبر، ومن أتاه وقصده المسجد، وهذا عرف عامة الناس المتأخرين يسمون هذا كله زيارة، ولم يكن هذا لغة السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. الرد على الأخنائي (ص ٢٣) بتصرف.
(١) الرد على الأخنائي (ص ١٣٧ - ١٣٨).
(٢) تقدم تخريجه (ص ١١٤).
(٣) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي، السجستاني أبو داود، مصنف السنن وغيرها، ثقة حافظ من كبار العلماء وأئمة الحديث، مات سنة خمس وسبعين ومائتين. تهذيب التهذيب (٤/ ١٦٩ - ١٧٣).
(٤) مجموع الفتاوى (٢٧/ ٣٣٠).
(٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الأخنائي (ص ٢٠٣): "ولو أريد إثبات سنة لرسول الله بمثل هذا الحديث لكان هذا مختلفًا فيه، فالنزاع في إسناده ودلالة متنه".
وقال ابن عبد الهادي: "وهذا الحديث لا يسلم من مقال في إسناده ونزاع في دلالته" وقد تقدم الكلام على إسناده. وأما نزاع في دلالة الحديث فمن جهة =

<<  <   >  >>