للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيئًا ولا يطلب منه ما يطلب في حياته ويطلب منه يوم القيامة لا شفاعة ولا استغفار ولا غير ذلك، وإنما كان نزاعهم في الوقوف للدعاء له والسلام عليه (١).

فقد تكلم السلف في الدعاء للرسول عند قبره:

١ - فمنهم من نهي عن الوقوف للدعاء له دون السلام عليه.

٢ - ومنهم من رخص في الدعاء له والسلام عليه.

٣ - ومنهم من نهي عن الدعاء له والسلام عليه (٢) (أي عند قبره).

ولا يجوز السجود للحجرة ولا الطواف بها بل هو كفر بإجماع المسلمين (٣) بل ولا الصلاة إليها لما ثبت في صحيح مسلم من أبي مرثد الغنوي أنه قال : "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" (٤).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والصلاة إلى الحجرة والتمسح بها وإلصاق البطن بها وغير ذلك مما يفعله الجهال منهي عنه باتفاق المسلمين" (٥).

قال أبو بكر الأثرم (٦): قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل -: قبر النبي يلمس ويتمسَّح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقلت له: ورأيت أهل


(١) الرد على الأخنائي (ص ١٦٦).
(٢) الرد على الأخنائي (ص ١٦٣).
(٣) الرد على الأخنائي (ص ١٧٧، ٢١٥).
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر … برقم (ص ٩٧٢).
(٥) الرد على الأخنائي (ص ٢٢٩).
(٦) أحمد بن محمد بن هانئ الطائي: ويقال الكلبي، أبو بكر الأثرم، ثقة حافظ، صاحب تصانيف، روى عن أحمد بن حنبل وتفقه عليه، وسأله عن المسائل والعلل، توفي سنة ٢٦١ هـ، وقيل بعدها. تهذيب التهذيب (١/ ٧٨ - ٧٩).

<<  <   >  >>