للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العلم من أهل المدينة لا يمسونه، ويقيمون ناحية فيسلمون. فقال أبو عبد الله: "نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبد الله: بأبي وأمي " (١).

أما السفر إلى "زيارة قبره" فهذا اللفظ فيه إجمال (٢).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لفظ إتيان القبر، وزيارة القبر، والسفر إلى القبر ونحو ذلك، يتناول من يقصد المسجد وهذا مشروع.

ويتناول من لم يقصد إلا القبر، وهذا منهي عنه كما دلت عليه النصوص وأنه مالك وغيره. فمن نقل عن السلف أنهم استحبوا السفر لمجرد القبر دون المسجد ولا الصلاة فيه، بل إنما يقصد القبر كالصورة التي نهى عنها مالك فإذا لا يوجد في كلام أحد من علماء السلف استحباب ذلك فضلا عن إجماعهم عليه. وهذا الموضع يجب على المسلمين عامة وعلمائهم تحقيقه ومعرفة ما هو المشروع والمأمور به الذي هو عبادة الله وحده وطاعة له ولرسوله وبر وتقوى وقيام بحق الرسول.


(١) الرد على الأخنائي (ص ١٧٨).
(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الموضع مما يشكل على كثير من الناس، فينبغي لمن أراد أن يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون وما قاله أئمة المسلمين ليعرف المجمع عليه من المتنازع فيه. فإن في الزيارة مسائل متعددة تنازعوا فيها، لكن لم يتنازعوا في استحباب السفر إلى مسجده واستحباب الصلاة والسلام عليه ونحو ذلك مما شرعه الله في مسجده، ولم يتنازع الأئمة الأربعة والجمهور في أن السفر إلى غير الثلاثة ليس بمستحب لا لقبور الأنبياء والصالحين ولا لغير ذلك، فإن قول النبي : "لا تشد الرحال" حديث متفق على صحته وعلى العمل به، عند الأئمة المشهوون، وعلى أن السفر إلى القبور داخل فيه. الرد على الأخنائي (ص ٢٧٠ - ٢٧١).

<<  <   >  >>