للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى المذهب عند الحنابلة يحرم المطلي، والمطعم (١) ، والمكفت، والمنقوش، بذهب أو فضة كالمموه. إلا أن يستحيل لونه، ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار (٢) .

قال المرداوي حكم المموه والمطعم ونحوه بأحدهما:كالمُصْمَتُ على الصحيح من المذهب (٣) .

الأدلة

أدلة الفريق الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:

١ أن المموه ليس إناء ذهب ولا فضة، وقال بعضهم نظرا لباطنه والطلي تبع (٤) ، وقالوا: لأنه لا يتجمع منه شيء إذا صهر على النار (٥) . وقالوا ورد النهي عن الشرب في إناء الذهب والفضة، وصدقه على المفضض والمضبب ممنوع (٦) .

ويمكن أن يستدل لهم بما جاء في مصنف ابن أبي شيبة وهو:

٢ حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عمران أبي العوام القطان عن قتادة أن عمران بن حصين وأنس بن مالك كانا يشربان في الإناء المفضض (٧) (٨) . وهو عندي حديث حسن؛ لأن رواته كلهم ثقات (٩) ، إلا عمران أبي العوام فإنه صدوق يهم (١٠) . وقد تعضد بحديث أنس الوارد في البخاري وغيره، وسيأتي قريبا في مناقشة الأدلة.

٣ على فرض أن المجيزين أو بعضهم استدل بما أخرجه الطبراني من حديث أم عطية: (أن النبي صلى الله (نهى عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، ثم رخص في تفضيض الأقداح) (١١) . هذا الحديث في سنده من لم يعرف (١٢) .

٤ أن هذا القدر من الذهب أو الفضة الذي على الإناء تابع له والعبرة للمتبوع دون التابع كالثوب المعلم والجبة المكفوفة والجبة بالحرير (١٣) .

٥ وُاستدل بزوال علة التحريم؛ وهي الفخر والخيلاء (١٤) .

أدلة الفريق الثاني:

١ استدل الحنابلة على حرمة استعمال واتخاذ المموه ونحوه بما روى ابن عمر أن رسول الله (قال (من شرب من إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم) (١٥) . الشاهد، أو فيه شيء من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>