للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تم تحويل وزن العينة بالجرامات إلى ملي جرام؛ وذلك بضربها في ١٠٠٠ ثم قسمة مقدار الذهب بالملي جرام في العينة على وزن العينة بالمليجرام ثم الضرب في ١٠٠ لتحويلها إلى نسبة مئوية.

فإذا كان ثمن جرام الذهب ٤٠ ريالا فإن ثمن الذهب الذي في العينة المذكورة= ١٠و١ ريالا واحدا وعشر هللات تقريبا.

ولمعرفة نسبة الفضة في العينة رقم ١نتبع الخطوات السابقة في إيجاد نسبة الذهب

٥÷ ٩٦٠٠٠= ٠,٠٠٠٠٥= ٠٠٠٥ ٠,٠ = ٠٠٠٠٥,×١٠٠=٠٠٥, % وهذا المقدار يعني أن نسبة الفضة هي خمسة أجزاء من مائة ألف جزء.

ويلاحظ أن هذه النسبة ضئيلة جدا بحيث يمكن إهمالها.

ومقدار الذهب في إبريق الشاي (العينةرقم٢) ٧و٧٧ أي أقل من جرام واحد. ويزيد قليلاً عن جرام إلا ربع.

وثمن الذهب في العينة المذكورة = ١١و٣ ثلاثة ريالات وأحد عشرة هللة تقريبا.

ونسبة الفضة في الملعقة المفضضة (العينة رقم ٣) المذكور حوالي ٥٤ , ٢ %من الجرام، ومع أنها أعلى نسبة والفارق بينها وبين غيرها من العينات كبير إلا أن مقدار الفضة في هذه العينة لا يبلغ جراما واحدا بل هو٨١ ,٠ جم، مع أن وزن العينة المذكورة ٧و٣١ جراما.

• • •

الخاتمة:

وفيها أهم نتائج البحث:

١ توصل الباحث إلى أنه يحرم استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب بالإجماع. ورد على منكري هذا الإجماع. كما رجح قول جمهور الفقهاء وهو حرمة استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء في سائر الاستعمالات الأخرى.

٢ رجح الباحث عدم جواز تضبيب الآنية المعدة للأكل أو الشرب بالذهب. ورجح جواز تضبيب السيف، وجميع أنواع السلاح التي يناسب تضبيبها. أما التضبيب بالفضة فيترجح جوازه للحاجة؛ والمراد بالحاجة أن يكون هناك داع لتضبيبه. وأن مباشرة الفضة ليست مكروهة ولا محرمة.

٣ إذا شرب بكفه وفي أصبعه خاتم فضة لم يكره. وكذا إذا كان في فمه ذهب أو فضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>