للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنابلة: قال الإمام ابن مفلح في المبدع (١) :

(النواقض جمع ناقضة ... يقال: نقضت الشيء إذا أفسدته، فنواقض الوضوء مفسداته) .

قلت: ويعبر بعض الفقهاء (٢) عن النواقض بالموجبات أو المفسدات أو المبطلات أو الأحداث، واختلفوا في أي هذه الألفاظ أولى من الآخر (٣) .

في معنى الإبل:

الإبل: بكسر الباء الجمال والنوق، لا واحد لها من لفظها؛ وهي مؤنثة لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لازم لها؛ وربما قالوا للإبل إبْل يسكنون الباء للتخفيف، والجمع آبال (٤) .

القائلون بالنقض:

ذهب الظاهرية (٥) ، والحنابلة في المعتمد (٦) عندهم، والشافعي في القديم (٧) ، إلى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وهو قول محمد بن إسحاق (٨) ، وأبي خيثمة زهير بن حرب (٩) ويحي بن يحي النيسابوري (١٠) ، وإسحاق بن راهويه (١١) ، واختاره من الشافعية ابن خزيمة (١٢) ، وأبو ثور (١٣) ، وابن المنذر (١٤) ، والبيهقي (١٥) ، والنووي (١٦) ، ومن المالكية ابن العربي (١٧) .

قال الإمام الخطابي في معالم السنن (١٨) (.. ذهب عامة أصحاب الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحم الإبل) .

أدلة القائلين بالنقض:

الدليل الأول:

ما أخرجه الإمام مسلم (١٩) – وغيره (٢٠) – في صحيحه بسنده عن جابر بن سمرة (أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحم

الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، قال: أتوضأ من لحم

الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحم الإبل، قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا) .

الدليل الثاني:

ما أخرجه الإمام أبو داود (٢١) – وغيره (٢٢) – في سننه بسنده عن البراء بن عازب قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم

<<  <  ج: ص:  >  >>