للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإبل، فقال: توضؤوا منها، وسئل عن لحم الغنم فقال: لا تتوضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها، فإنها بركة) .

درجة الحديثين: هذان الحديثان صحيحان كما نص على ذلك أهل العلم بالحديث وإليك بعض أقوالهم.

١ – قال الإمام أحمد بن حنبل: (فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة) (١) .

٢ – قال الإمام إسحاق بن راهويه: (صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة) (٢) .

٣ – قال الإمام أبو بكر محمد خزيمة في صحيحه (٣) عقب حديث جابر بن سمرة:

(لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل) ، وقال عقب حديث البراء: (... ولم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه) (٤) .

٤ – قال الإمام أبو بكر ابن المنذر في كتابه الأوسط (٥) : (والوضوء من لحوم الإبل يجب، لثبوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما) .

٥ – قال الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار (٦) : (.. وقد صح فيه حديثان عند أهل العلم بالحديث: أحدهما جابر ن سمرة .... والحديث الآخر حديث البراء بن عازب) .

قلت: وقد صحح أحاديث النقض غير هؤلاء الأئمة ابن حبان (٧) ، والنووي (٨) ، وابن العربي المالكي (٩) ، وابن تيمية (١٠) ، وابن القيم (١١) ، والألباني (١٢) ، وغيرهم.

وجه الدلالة (١٣) :

إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرفه صارف – كما هو مقرر عند عامة الأصوليين (١٤) - وإنما يجب الوضوء عند الانتقاض.

ونوقش هذا الدليل بالمناقشات التالية:

المناقشة الأولى:

<<  <  ج: ص:  >  >>