للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن الدليل منسوخ بما أخرجه أبو داود في سننه (١) بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (كان آخر الأمرين من رسول الله صلي الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار) .

قال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢) :

(... وقد روينا في الباب الأول في حديث جابر أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار، فإذا كان ما تقدم منه هو الوضوء مما مست النار، وفي ذلك لحوم الإبل وغيرها، كان في تركه ذلك ترك الوضوء من لحوم الإبل) .

وقال الإمام النووي في المجموع (٣) :

(وأجاب الأصحاب عن حديث جابر بن سمرة والبراء بجوابين أحدهما أن النسخ بحديث جابر كان آخر الأمرين ...) .

وقال ابن قاسم في حاشيته على تحفة المحتاج (٤) :

(... الجواب الشافي وهو جواب الأصحاب بنسخهما بحديث جابر وكان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار) .

وقال في المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (٥) :

(... وأقوى أجوبة القائلين بعدم النقض الجواب بالنسخ ...) .

وردت هذه المناقشة بالآتي:

الرد الأول: إن النسخ في أصل المسألة (نسخ الوضوء مما غيرت النار) غير مسلم به، يقول العلامة ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين (٦) :

<<  <  ج: ص:  >  >>