... المطلب الأول: مناقشة القول الأول: يصلي ركعتين.
... وفيه ثلاثة مقاصد:
... ... المقصد الأول: مناقشة القول.
... أيناقش هذا القول بأن القول الثاني (يجلس ولا يصلي ركعتين) : اختيار ابن العربي. (١٥٢)
ويجاب عن هذا: بأن محمد بن عيسى الترمذي (١٥٣) ، وعبد الله بن عبد الرحمن الدَّرامي (١٥٤) اختارَا القول الأول على ما يأتي، (١٥٥) وهما: أعلم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ب ويناقش بأن القول الثاني قول الجمهور (١٥٦) ؛ قال ابن العربي:((والجمهور على أنه لا تفعل)) . (١٥٧)
ويجاب عنه: بأن القول الأول قول أكثر أهل العلم؛ فهو قول الشافعية والحنابلة، وأئمة الفقه ومجتهديه، وفعل الحسن وابن عُييْنة، وكان يأمر به، كما سترى. (١٥٨)
ج كما يناقش بأن القول الثاني هو الصحيح؛ قال ابن العربي:((وهو الصحيح أن الصلاة حرام إذا شرع الإمام في الخطبة)) . (١٥٩)
ويجاب عن هذا: بأن القول الأول هو الأصح على ما يأتي؛ (١٦٠) ؛ يُعضده أنه فعل الحسن البصري، فإنه فعل هذا اتباعاً للسنة، كما عرفت. (١٦١)
د كما يناقش القول الأول بأن ابن العربي قال عن القول الثاني:((وهو الصحيح أن الصلاة حرام إذا شرع الإمام في الخطبة)) (١٦٢) ؛ وذلك بدليل من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: قوله: " وَإذّا قُرئَ القُرءاَنُ فَاسْتًمِعُوا لَهُ وَأنصِتُوا ". (١٦٣) فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه فيه، ويشتغل بغير فرض. (١٦٤)
الوجه الثاني: صح عنه من كل طريق أنه صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. (١٦٥) فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصلان المفروضان الزكيان في الملة يَحْرُمان في حال الخطبة فالنفل أولى بأن يَحْرُم. (١٦٦)