للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المسلَّمات عند علماء الإسلام قديما وحديثا أن البيع مباح في الجملة، ويدل لذلك الكتاب والسنة والإجماع (١) .

فمن الكتاب قوله تعالى: (وأحل الله البيع (. [البقرة ٢٧٥]

وقوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم (. [البقرة ٢٨٢]

وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (. [النساء ٢٩]

ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما ورد في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام أن النبي (قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" (٢) .

وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد من أهل العلم منهم موفق الدين ابن قدامة وابن حجر العسقلاني (٣) .

وإذا تبين أن حكم البيع الإباحة من حيث الجملة فإن الرجل داخل في هذا الحكم دخولا أوليا لا ينازع في ذلك أحد كيف وقد جعل الله الرجال قوامين على النساء وأمرهم بالإنفاق على أهليهم، ومن أعظم سبل تحصيل المعاش التجارة الحاصلة بالبيع والشراء والتقلب في الأسواق.

ولقد باشر النبي (التجارة بنفسه؛ فشرى جملا من جابر (كما هو ثابت في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة (٤) .


(١) تحفة الفقهاء ٢/٥، تفسير القرطبي ٣/٣٥٦، الغاية القصوى ١/ ٤٥٥، المغني ٦/٥.
(٢) صحيح البخاري مع الفتح ٤/٣٠٩ في البيوع باب إذا بين البيعان رقم ٢٠٧٩، صحيح مسلم ٣/١١٦٤ في البيوع باب الصدق في البيع والبيان رقم ١٥٣٢.
(٣) المغني ٦/٧، فتح الباري ٤/٢٨٧.
(٤) صحيح البخاري مع الفتح ٤/ ٣٢٠ في البيوع باب شراء الدواب والحمير رقم ٢٠٩٧، صحيح مسلم ٣/١٢٢١ في المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه رقم٧١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>