للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكان ينيب عنه غيره أحيانا؛ فبعث مرة عروة البارقي (بدينار ليشتري له به شاة أو أضحية فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعا له رسول الله (في بيعه بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه (١) .

وباشرها أصحابه رضي الله عنهم حتى إن الغالب على المهاجرين الاشتغال بالبيع والشراء في تحصيل معاشهم.

قال ابن عبد البر معلقا على قول عثمان (عندما أنكر عليه عمر (تأخره عن الجمعة "يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت ... " (٢) قال: "وفي الحديث ... شهود الخيار والفضلاء السوق ومعناه التّجر فيه وهكذا كان المهاجرون يعانون المتاجر لأنه لم يكن لهم حيطان ولا غلاّت يعتمرونها إلا بعد حين وكانت الأنصار ينظرون في أموالهم ويعتمرونها وفي هذا كله دليلٌ على طلب الرزق والتعرض له والتحرف" (٣) .

وكم من النصوص الحاثة على الاتجار الناهية عن المسألة والاعتماد على الغير، والضابطة لأحكام البيع حلا وحرمة.

من ذلك ما روى الشيخان من حديث أبي هريرة (أن رسول الله (قال: "والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره فيأتي به فيبيعه فيأكل منه ويتصدق منه خيرله من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه" (٤) .


(١) صحيح البخاري مع الفتح ٦/٦٣٢ في المناقب باب حدثنا محمد بن المثنى رقم٣٦٤٢، سنن الترمذي ٣/٥٥٩ في البيوع باب رقم ٣٤ حديث رقم ١٢٥٨، سنن ابي داود ٣/٦٧٧ في البيوع باب في المضارب يخالف رقم ٣٣٨٤.
(٢) صحيح البخاري مع الفتح٢/٣٥٦ في الجمعة باب فضل غسل الجمعة حديث ٨٧٨، صحيح مسلم ٢/٥٨٠ أول كتاب الجمعة حديث٨٤٥.
(٣) التمهيد ١٠/٧٧.
(٤) صحيح البخاري مع الفتح٣/٣٣٥ في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة رقم ١٤٧٠، صحيح مسلم ٢/٧٢١ في الزكاة باب كراهة المسألة للناس حديث ١٠٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>