للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكنهيه (عن تلقي الركبان، وبيع الحاضر للبادي وزيادة الناجش وغيرها من النصوص المبينة لأحكام التجارة.

وإذا كانت الأدلة تدل على جواز ممارسة التجارة للرجل بالبيع والشراء طلبا للرزق كما كان يفعله السلف، فهل المرأة كالرجل في حكم مباشرتها للبيع والشراء والصفق في الأسواق أم لا؟ .

وللجواب عن هذا السؤال أقول: لابد من بيان أهم المفاسد من خروج المرأة واختلاطها بالرجال لأنه لا خلاف في جواز التجارة للمرأة إذا كانت لا تختلط بالرجال ولا تمشي في الأسواق متكشفةً بحيث يراها الرجال، ولا تتطيب عند خروجها، ولا تخرج دون إذن زوجها، ولا تتعامل بالحرام، أو قل لا ترتكب محذوراً شرعياً. لأن الغاية لا تبرر الوسيلة بل الوسائل لها أحكام الغايات فلا يجوز التوصل إلى غاية مباحة إلا بوسيلة مباحة، فإذا كان في مباشرة المرأة للتجارة ضرر كفساد أو تهمة أو خلوة أو ميل لشهوة (١) فإنه لا يجوز لها مباشرة التجارة سداً للذريعة الموصلة إلى المحرم.

قال الإمام مالك رحمه الله: أرى للإمام أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم ... (٢) .


(١) انظر المعيار المعرب ٥/١٩٨.
(٢) المعيار المعرب ٥/١٩٩، الطرق الحكمية ص٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>