للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: يحرم التفريق بين العبد وولده الصغير في البيع، هذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة واللخمي من المالكية إلا أن الشافعية شرطوا عدم وجود الأم فإن وجدت الأم والأب حَرُمَ التفريق يبينه وبين الأم دون الأب (١) .

القول الثاني: يكره التفريق بين العبد وولده الصغير في البيع حتى يبلغ فإن فُرِّق بينهما كره ذلك وصح العقد، هذا ما ذهب إليه الحنفية (٢) .

القول الثالث: يجوز التفريق بين العبد وولده الصغير بالبيع ولا حرج في ذلك، هذا ما ذهب إليه المالكية (٣) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدلوا بالأدلة السابقة الناهية عن التفريق بين الوالدة وولدها ومنها:

١- ما ورد من طريق أبي أيوب (أن رسول الله (قال: " من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة " وقد تقدم أنه حديث حسن.

قال ابن قدامة: إنه أحد الأبوين فأشبه الأم (٤) .

٢- حديث علي قال: أمرني رسول الله (أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي (قال: " أدركهما فأرجعهما ولاتبعهما إلا جميعاً " وقد تقدم أن كثيرا من العلماء حسنه وبعضهم ضعفه؛ فإذا كان لا يُفرَّقُ بين الأخوين فالتفريق بين الوالد والولد أولى بالنهي.

أدلة القول الثاني: ...

قد سبق أن ذكرت دليل الحنفية على أن النهي عن التفريق للكراهة لا للتحريم في المطلب السابق أيضا.

أدلة القول الثالث:


(١) مواهب الجليل ٤/ ٣٧٠، شرح السنة ٩/٣٣٥، المنهاج ومغني المحتاج ٢/٣٨، نهاية المحتاج ٣/٤٧٣-٤٧٦، الإنصاف ٤/ ١٣٧،١٣٨، المغني ١٣/ ١٠٩.
(٢) الهداية وشرح فتح القدير ٦/٤٧٩، ٤٨٣، تحفة الفقهاء ٢/١١٥.
(٣) مواهب الجليل ٤/٣٧٠، القوانين الفقهية ص ١٢٨.
(٤) المغني ١٣/١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>