للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبحث العلماء هذه المسألة عند الكلام على خيار العيب من كتاب البيوع وضابط العيب الذي يؤثر في البيع هو كل ما أوجب نقصاً في الثمن في عادة التجار (١) . ويزيد النووي الأمر إيضاحاً فيقول: يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص العين أو القيمة تنقيصاً يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون في أمثاله عدمه (٢) .

وقد نظرت في هذه العيوب فرأيتها على ثلاثة أقسام:

قسم لا يوجد إلا في الذكر.

وقسم لا يوجد إلا في المرأة.

وقسم مشترك.

فمن القسم الأول الخصاء والجب (٣) وتخنث العبد، فهذه عيوب لا توجد في الأمة بل هي خاصة بالعبد وهي مما يُرَّد به البيع في قول جماعة من العلماء

ومن القسم الثاني ارتفاع حيض المرأة وكونها حاملاً أو مستحاضة أو رتقاء (٤) . أو قرناء (٥) أو معتدة أو ثيباً فهذه عيوب خاصة بالمرأة لا يوجد مثلها في العبد وهي أيضاً مما يرد به البيع على خلاف في بعضها عند أهل العلم.

ومن القسم الثالث البخر والذفر والزنا وكون واحد منهما ولد زنا والكفر وعدم الختان والتزوج (٦) .


(١) الهداية مع شرح فتح القدير ٦/٣٥٧، المنتقى ٤/١٨٨، المغني ٥/٢٣٥.
(٢) روضة الطالبين ٣/٤٦٣.
(٣) الجَبُّ: هو القطع المجبوب من استؤصلت مذاكيره ٠ المصباح المنير مادة جبب، ١/١٠.
(٤) الرتقاء: من انسد مدخل الذكر من فرجها فلا يُستطاع جماعها ٠ المصباح المنير مادة رتق ١/ ٢٥٩.
(٥) القرن: العفلة وهو لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر كالغدة الغليظة وقد يكون عظما المصباح المنير مادة قرن ٢/٦٠٣.
(٦) تحفة الفقهاء ٢/٩٤، الهداية وشرح فتح القدير ٦/٣٦٠، المنتقى ٤/١٨٨، مواهب الجليل ٤/٤٢٩ وما بعدها، روضة الطالبين ٣/٤٥٩، ٤٦٢، مغني المحتاج ٢/٥٠، المغني ٦/٢٣٦ -٢٣٨، كشاف القناع ٣/٢١٦-٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>