للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا النوع من العيوب أعني الثالث منها هو الذي سوف نتناوله بالتفصيل إن شاء الله لأنه هو الذي يدخل تحت خطة هذا البحث إذ أنها عيوب مشتركة بين الذكر والأنثى ويختلف فيها حكم الذكر عن حكم الأنثى عند بعض العلماء.

أولاً: البخر:

تعريفه:

البخر بفتح الباء والخاء: الرائحة المتغيرة من الفم. قال أبو حنيفة: البخر: النتن يكون في الفم وغيره (١) .

وقال النووي: والبخر الذي هو عيب هو الناشئ عن تغير المعدة دون ما يكون لقلح الأسنان فإن ذلك يزول بتنظيف الفم (٢) .

حكمه:

أما بالنسبة للأمة فجماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة يرون أن البخر عيب ترد به الأمة المباعة (٣) .

والدليل على هذا الحكم ما يلي:

١- أن الأمة قد تُراد للفراش والبخر يمنع منه (٤) .

٢- أنه يوكس الثمن (٥) إذ أن ذات البخر لا يمكن أن تكون الرغبة فيها كالتي لا بخر فيها لما لتلك الرائحة من الأذى.

وأما بالنسبة للعبد فقد جرى في رد البيع إذا كان به بخر خلاف بين العلماء على قولين:

القول الأول: قول جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم يرون أن البخر عيب في العبد يرد به البيع كالحكم في الأمة (٦) .


(١) لسان العرب ٤/٤٧ مادة بخر.
(٢) روضة الطالبين ٤/٤٥٩.
(٣) الهداية وشرحها البداية وشرح فتح القدير ٦/٣٦٠، تحفة الفقهاء ٢/٩٤، منح الجليل ٤/٤٣٠ الخرشي على خليل ٥/١٢٦، الحاوي ٥/٢٥٣، روضة الطالبين ٣/٤٥٩، المغني ٦/٢٣٦، كشاف القناع ٣/٢١٦.
(٤) الهداية ٦/٣٦٠.
(٥) الحاوي ٥/٢٥٣.
(٦) الخرشي على خليل ٥/١٢٦، منح الجليل والتاج والإكليل ٤/٤٣٠، الحاوي ٥/٢٥٣، روضة الطالبين ٣/ ٤٥٩ المغني ٦/٢٣٦، كشاف القناع ٣/٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>