للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يجز أحد من أهل العلم العمل بنصوص الواقف إذا خالفت شرع اللَّه تعالى، سواء في ذلك الحنفية (١) ، والمالكية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) ، وغيرهم من أهل العلم.

قال الكمال ابن الهمام الحنفي -رحمه اللَّه-: شرائط الواقف معتبرة إذا لم تخالف الشرع، والواقف مالك. له أن يجعل ملكه حيث شاء ما لم يكن معصية (٥) .

وقال الدردير المالكي -رحمه اللَّه-: واتبع وجوباً شرطه إن جاز شرعاً. ومراده بالجواز: ما قابل المنع (٦) .

وقال ابن حجر الهيثمي الشافعي -رحمه اللَّه-: إن قلت شرائط الواقف مراعى كنص الشارع. قلت: محل مراعاته حيث لم يخالف غرض الشارع (٧) .

وقال: أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة - مثلاً - فلا يصح (٨) .

وقال البلباني الحنبلي -رحمه اللَّه-: "ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع" (٩) .


(١) ... انظر: فتح القدير ٦/٢٠٠، والبحر الرائق ٥/٢٤٥.
(٢) ... انظر: الشرح الصغير ٢/٣٠٥، والشرح الكبير ٤/٨٨، ومواهب الجليل ٦/٣٣.
(٣) ... انظر: نهاية المحتاج ٥/٣٧٦، وتحفة المحتاج ٦/٢٥٦.
(٤) ... انظر: أعلام الموقعين ٣/٩٦، والإنصاف ٧/٥٦، وأخصر المختصرات ص١٩٨.
(٥) ... فتح القدير ٦/٢٠٠.
(٦) ... الشرح الكبير ٤/٨٨.
(٧) ... الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف ضمن فتاوى ابن حجر ٣/٣٤٢.
(٨) ... تحفة المحتاج ٦/٢٥٦.
(٩) ... أخصر المختصرات ص١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>