للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الهداية شرح البداية: (وكذا المحدث لا يمس المصحف إلا بغلافه ... وغلافه ما يكون متجافيًا عنه، دون ما هو متصل به كالجلد المشرز هو الصحيح) (١) .

وقال في البحر الرائق: (لا يجوز مس المصحف كله المكتوب وغيره) (٢) .

وقال في الذخيرة: (ومس المصحف، أو جلده، أو حواشيه، أو بقضيب، لأن ذلك بمنزلة اللمس عرفًا للاتصال) (٣) .

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (عن ابن حبيب سواء كان مصحفًا جامعًا أو جزءً، أو ورقة فيها بعض سورة، أو لوحًا، أو كتفًا مكتوبة اهـ ولجلد المصحف قبل انفصاله منه حكمه، وأحرى طرف المكتوب، وما بين الأسطر) (٤) .

وقال في المجموع: (وسواء مس نفس الأسطر، أو ما بينها، أو الحواشي، أو الجلد، فكل ذلك حرام، وفي مس الجلد وجه ضعيف: أنه يجوز، وحكى الدارمي وجهًا شاذًا بعيدًا: أنه لا يحرم مس الجلد ولا الحواشي، ولا ما بين الأسطر، ولا يحرم إلا نفس المكتوب. والصحيح الذي قطع به الجمهور تحريم الجميع) (٥) .

وقال في معونة أولي النهى: (ويحرم بالحدث أيضًا مس مصحف أو بعضه ... والحكم شامل لما يسمى مصحفًا من الكتاب، والجلد، والحواشي، والورق الأبيض، فلهذا قلت: (حتى جلده وحواشيه، بدليل: البيع) (٦) .


(١) ١/٣١ وقال ابن عابدين في حاشيته، ١/٣١٥: (فالمراد بالغلاف ما كان منفصلاً كالخريطة، وهي الكيس ونحوها؛ لأن المتصل بالمصحف منه حتى يدخل في بيعه بلا ذكر) .
(٢) ١/٢١١ وانظر أيضًا: بدائع الصنائع، ١/٣٣-٣٤؛ فتح القدير، ١/١٦٩.
(٣) ١/٢٣٧.
(٤) ١/١٢٥ وكذا نحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ١/٢٢٢.
(٥) ١/٧٤، وانظر: المهذب، ١/٣٢، روضة الطالبين، ١/١٩٠، مغني المحتاج، ١/٣٧.
(٦) ١/٣٧٤-٣٧٥ وانظر: الإنصاف، ١/٢٢٣، كشاف القناع، ١/١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>