للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب بعض الحنفية (١) ، وبعض الشافعية (٢) ، وبعض الحنابلة (٣) : إلى أن المحرم إنما هو مس المكتوب منه فقط، فلا يدخل في التحريم مس مواضع البياض منه معللين لذلك: بأن الماس له لم يمس القرآن.

قال بعض الحنفية: وهذا مقتضى القياس، وإن كان القول بالتحريم أقرب إلى إجلال القرآن وتعظيمه (٤) .

قال في بدائع الصنائع: (وقال بعض مشايخنا: إنما يكره (٥) له مس الموضع

المكتوب دون الحواشي؛ لأنه لم يمس القرآن حقيقة، والصحيح أنه يكره مس كله؛ لأن الحواشي تابعة للمكتوب، فكان مسها مسًا للمكتوب) (٦) .

وقال ابن مفلح في الفروع: (وقيل- يعني إنما يحرم – كتابته، واختاره في الفنون – يعني ابن عقيل – لشمول اسم المصحف له فقط، لجواز جلوسه على بساط على حواشيه كتابة) (٧) .

ورجحان القول الأول وهو تحريم المس لكل ما يشمله اسم المصحف أمر ظاهر لقوة دليله، ووجاهة تعليله.

ثانيًا: واختلف فقهاء المذاهب الأربعة في حكم مس غلاف المصحف المنفصل عنه كالخريطة والعلاقة التي يحفظ بها المصحف سواء كانت من ثوب أو جلد، وكذا الصندوق الخاص بحفظ المصحف فيه هل يحرم مس شيء من ذلك في حالة كون المصحف فيها أم لا يحرم؟ في ذلك قولان مشهوران للفقهاء:

القول الأول: أنه لا يحرم مس شيء من ذلك.


(١) انظر: بدائع الصنائع، ١/٣٤، البحر الرائق، ١/٢١١، حاشية ابن عابدين، ١/٤٨٨.
(٢) انظر: المجموع، ١/٧٤.
(٣) انظر: الفروع، ١/١٨٨، الإنصاف، ١/٢٢٣، معونة أولي النهى، ١/٣٧٥.
(٤) انظر: البحر الرائق، ١/٢١١، حاشية ابن عابدين، ١/٤٨٨ وقال: (والصحيح المنع) .
(٥) قوله: (يكره) أي كراهة تحريم كما نص عليه كثير من فقهاء الحنفية، وانظر: فتح القدير ١/١٦٩.
(٦) ١/٣٤.
(٧) ١/١٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>