للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه قال الحنفية (١) ، والشافعية في قول (٢) ، والحنابلة في الصحيح من المذهب (٣) .

وروي القول به عن الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، والشعبي، والقاسم بن محمد، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان وغيرهم (٤) مستدلين لذلك بما يأتي:

١ - أن الماس لغلاف المصحف المنفصل ونحوه لم يباشر مس المصحف والنهي إنما يتناول مس المصحف مباشرة من غير حائل (٥) .

٢ - أن انفصال الغلاف ونحوه عن المصحف، وعدم اتصاله به دليل على عدم شمول اسم المصحف له فلا يأخذ حكمه في تحريم المس، بدليل: أنه لا يأخذ حكمه في البيع، فلا يتبع المصحف في البيع إلا بشرط (٦) .

القول الثاني: أنه يحرم مس شيء من ذلك.

وبه قال المالكية (٧) ، والشافعية في أصح الوجهين (٨) ، والحنابلة في قول (٩) ، وبه قال الأوزاعي (١٠) .

وعللوا لذلك: بأن الغلاف ونحوه متخذ للمصحف، ومقصود له، فيكون كجلد المصحف المتصل به في التحريم (١١) ، تكرمة للقرآن وتعظيمًا له (١٢) .


(١) انظر: الهداية، ١/٣١؛ الجوهرة، ١/٣٥؛ البحر الرائق، ١/٢١١.
(٢) انظر: روضة الطالبين، ١/١٩٠؛ مغني المحتاج، ١/٣٧.
(٣) انظر: الإنصاف، ١/٢٢٤، الإقناع، ١/٤١.
(٤) انظر: المصاحف لأبي داود، ص، ٢١٥؛ شرح السنة، ٢/٤٨؛ المغني، ١/١٤٧.
(٥) انظر: المغني، ١/١٤٨، مغني المحتاج، ١/٣٧.
(٦) انظر: المغني، ١/١٤٨، بدائع الصنائع، ١/٣٤، البناية شرح الهداية، ١/٦٤٩.
(٧) انظر: الذخيرة، ١/٢٣٧؛ الشرح الصغير، ١/٢٢٣.
(٨) انظر: روضة الطالبين، ١/١٩٠؛ مغني المحتاج، ١/٣٧.
(٩) انظر: الفروع، ١/١٨٩، الإنصاف، ١/٢٢٤.
(١٠) انظر: المغني، ١/١٤٧.
(١١) انظر: المجموع، ١/٧٤، مغني المحتاج، ١/٣٧.
(١٢) انظر: المغني، ١/١٤٨، الشرح الكبير، ١/٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>