للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

١ - أن الدرهم ونحوه إذا تضمن شيئًا من القرآن فإنه لا يسمى مصحفًا، ولا هو في معنى المصحف، والنهي عن المس للمحدث إنما يتناول المصحف خاصة (١) .

٢ - أن القرآن المكتوب في الدرهم ونحوه لا يقصد بالمس، وإنما المقصود بالمس غيره، فلذا جاز مسه وحمله (٢) .

٣ - أنه كما يجوز للمحدث مس كتب العلم، والرسائل المشتملة على شيء من القرآن، فإنه يجوز له مس الدرهم ونحوه، قياسًا عليها، بل هي أولى بجواز المس (٣) .

٤ - أن في منع المحدث من مس ذلك حرجًا ومشقة، وقد جاء الشرع برفع الحرج والمشقة، كما جاز للصبيان مس الألواح التي فيها قرآن دفعًا للحرج والمشقة عنهم (٤) .

القول الثاني:

أنه لا يجوز للمحدث أن يمس الدرهم ونحوه إذا تضمن آية من القرآن فأكثر.

وبهذا قال الحنفية (٥) ، وهو قول في المذاهب الثلاثة: المالكية (٦) ، والشافعية (٧) ، والحنابلة (٨) .


(١) انظر: المغني، ١/١٤٨؛ المجموع، ١/٧٥؛ مغني المحتاج، ١/٣٨.
(٢) انظر: المهذب، ١/٣٢؛ مغني المحتاج، ١/٣٨.
(٣) انظر: الكافي، ١/٤٨، المغني، ١/١٤٨.
(٤) انظر: المغني، ١/١٤٨، الشرح الكبير، ١/٩٥.
(٥) بدائع الصنائع، ١/٣٣، مجمع الأنهر، ١/٢٦؛ الجوهرة، ١/٣٦.
(٦) الذخيرة، ١/٢٣٧.
(٧) المهذب، ١/٣٢، روضة الطالبين، ١/١٩١؛ مغني المحتاج، ١/٣٨.
(٨) الكافي، ١/٤٨، الإنصاف، ١/٢٢٤، معونة أولي النهى، ١/٣٧٧.
وقال بهذا من التابعين إبراهيم النخعي، وابن سيرين.
انظر: مصنف عبد الرزاق، ١/٣٤٤، مصنف ابن أبي شيبة، ١/١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>