للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتوكيل تأكيد لها وتوصل إلى الإيجاب (١) .

ونوقش الدليل: بأن الوكيل يقوم مقام الموكّل في درئها بالشبهة (٢) .

ويُمكن أن يناقش الأول: بأنه يحتمل أن تحتاج إلى الخصومة فيها فتحتاج إلى الوكالة كغيرها من الحقوق.

القول الثاني: تصح الوكالة بإثبات الحدود، وهو قول عند الحنابلة قال في الإنصاف: (هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب) (٣) .

واستدلوا بما يلي:

١ - قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((واغد يا أنيس (٤) إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) ، فغدا أنيس فاعترفت فأمر بها فرجمت. متفق عليه (٥) .

ووجه الاستدلال: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وكل أنيساً في إثبات الحد واستيفائه جميعاً بقوله: ((فإن اعترفت فارجمها)) ، وهذا يدل على أنه لم يكن ثبت (٦) .

ونوقش: بأن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يبعثه لأجل إثبات الحد عليها، بل لأنها لما قُذفت بالزنا بعث إليها لتنكر فتطالب بحد القذف أو تقر بالزنا فيسقط حد القذف عن الرجل.


(١) انظر: الحاوي ٦/٥١٦، ومغني المحتاج ٢/٢٢١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ١٣/٤٥١.
(٢) المغني ٧/٢٠٢، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف ١٣/٤٥١.
(٣) المرجعان السابقان، والإنصاف مع المقنع والشرح ١٣/٤٥١.
(٤) هو: أنيس بن الضحاك الأسلمي ذكره أبو حاتم الرازي وقال: لايعرف. وجزم ابن حبان وابن عبد البر بأنه هو الذي قال له النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((واغدُ يا أُنيس على امرأة هذا)) الإصابة ١/١٣٦، والاستيعاب ١/١١٤.
(٥) رواه البخاري في كتاب الوكالة في الحدود ٣/٦٥ وفي مواضع أخرى، ومسلم في كتاب الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنا حديث [١٦٩٧، ١٦٩٨] ٢/١٣٢٤.
(٦) انظر: المغني ٧/٢٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>