(٢) اختلف العلماء في حد القذف هل حق الله فيه غالب أو حق العبد هو الغالب، فذهب الحنفية إلى أن حق الله هو الغالب. انظر: بدائع الصنائع ٦/٢١، وحاشية رد المحتار ٦/٨٦. ... واتفق المالكية أنه حق للمقذوف، واختلفوا هل يتعلق به حق لله أو لا؟ على ثلاثة أقوال: ... أحدها: نعم يتعلق به حق لله. ... والثاني: لايتعلق به حق لله. ... والثالث: أنه حق للمقذوف ما لم يبلغ الإمام، فإذا بلغه صار حقاً لله ولم يجز لصاحبه العفو عنه، إلاَّ أن يريد ستراً، وهو قول لمالك - رَحِمَهُ اللهُ -. انظر: التاج والإكليل مع مواهب الجليل ٨/٤١٢، وغلب الشافعية فيه حق الآدمي. انظر: نهاية المحتاج ٧/٤٣٧، ومغني المحتاج ٤/١٥٥، والمنثور ٣/٦٧. ... واختلف الرواية عن أحمد فروى عنه أنه حق آدمي، وهذا هو المذهب.
... وروى عنه أنه حق لله. انظر: الإنصاف ١٠/٢٠٠، ولعل المراد ما الذي يغلب منهما، إذ قد علم أنه ما من حق لآدمي إلاَّ وفيه حق لله تعالى، والله أعلم.