للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن بشير (١) وابن شاس (٢) : لغو، وهو قول ابن الحاجب: لم يفد.

وقال ابن رشد: إنَّما تكون الوكالة مفوضة في كل شيء إذا لم يسم فيها شيئاً.

ولهذا قالوا في الوكالة: إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت (٣) .

فأمَّا الوكيل غير المفوض وهو المخصوص فلايجوز له عند المالكية أن يوكل إلاَّ أن لايليق الفعل الموكل عليه به، فله أن يوكل سواء علم موكله أنه لايليق به أم لا.

ويجوز له أن يوكل إذا كثر الفعل الموكِّل فيه بحيث يتعذر على الوكيل استقلاله فيه فله أن يوكل من يعينه عليه لا من يستقل به، بخلاف من لايليق به فيوكل من يستقل به (٤) .

أمَّا الحنفية (٥) والشافعية (٦) والحنابلة (٧) فلايشترطون التفويض أو التعيين، ولذا لو وكله وسكت صحت الوكالة.

وعلى هذا فلايخلو من أقسام ثلاثة:

القسم الأول: أن يكون العمل مِمَّا يترفع الوكيل عن مثله كالأعمال الدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها في العادة، أو يعجز عن عمله لكونه لايحسنه أو غير ذلك.


(١) هو: عبد الرحمن القاضي بن أحمد بن سعيد بن محمد بن بشير، مولى بني فطيس، المعروف بابن الحصار، كان من أجل علماء وقته، توفي سنة ٤٢٢ هـ، وكانت ولادته سنة ٣٦٤ هـ. انظر: الديباج المذهب ١/١٤٩، ١/٧.
(٢) هو: نجم الدين الجلال، أبو محمد بن شاس بن نزار الجذامي السعدي، من بيت إمارة وعفة وأصالة، فقيه مالكي، إمام فاضل، عمدة محقق، ألف الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، اختصره ابن الحاجب، توفي سنة ٦١٠ هـ. انظر: شجرة النور ١٦٥.
(٣) التاج والإكليل ٧/١٧٤، ومواهب الجليل ٧/١٧٦، ومنح الجليل ٦/٣٦٩.
(٤) منح الجليل ٦/٣٩٠.
(٥) اللباب ٢/١٤٤.
(٦) العزيز ٥/٢٣٥.
(٧) المغني ٧/٢٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>