للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ولأن الناس يتفاوتون في الخصومة، والموكل رضي برأي الأول دون غيره (١) .

لكن قال الحنفية إن خاصم الوكيل الثاني، والوكيل الأول حاضر جاز ويصير كأن الأول خاصم بنفسه (٢) .

وفي تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار ما يدل على أن الخصومة لاتكفي فيها الحضرة خلافاً لما في الخانية (٣) .

القول الثاني: يجوز له أن يوكل، وهو رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل (٤) .

ووجه هذه الرواية: أن الوكيل له أن يتصرف بنفسه فملك التوكيل كالمالك (٥) .

ونوقش بالفرق فإن المالك يتصرف بنفسه في ملكه كيف يشاء بخلاف الوكيل فإنه يتصرف نيابة عن المالك فينحصر تصرفه فيما أذن له فيه (٦) .

والراجح - إن شاء الله - هو القول الأول بعدم جواز توكيله في هذه الحالة لعدم سلامة حجة القول الثاني؛ ولأن الوكيل نائب عن المالك فليس له أن يتصرف إلاَّ فيما أذن له فيه، والتوكيل على هذا الوجه غير مأذون فيه فكان ممنوعاً، والله أعلم.

الفصل الرابع: العوض في الوكالة

لا نزاع بين الفقهاء أن الوكالة بغير عوض جائزة؛ لأنها من التبرعات، أمَّا إن كانت بعوض فلايخلو إمَّا أن يكون على سبيل الإجارة أو على سبيل الجعالة.


(١) فتاوى قاضيخان ٣/١١.
(٢) المرجع السابق.
(٣) تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار مع تكملة حاشية رد المحتار ١١/٤٧٨.
(٤) المغني ٧/٢٠٩.
(٥) المرجع السابق.
(٦) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>