(٢) تبصرة الحكام ١/١٣٥. (٣) روضة الطالبين ٣/٣٣٢، ومغني المحتاج ٢/٢٣٢. (٤) انظر: تكملة حاشية رد المحتار ١١/٣٦٢، حيث شرط لصحتها تحديد الوقت، وغمز عيون البصائر ٣/١٣، والتبصرة ١/١٣٥، ومغني المحتاج ٢/٢٣٢، ونهاية المحتاج ٥/٥٢، وحاشية الشبراملسي عليه، وروضة الطالبين ٣/٣٣٢، ولا نزاع عند الشافعية إن عقد بلفظ الإجارة، وإن عقدت بلفظ الوكالة فيتخرج فيه قولان: بناء على أن العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها. (٥) تبصرة الحكام ١/١٣٥. (٦) الحاوي ٦/٥٢٩. (٧) المغني ٧/٢٠٤. (٨) المرجع السابق ٧/٢٠٥. (٩) تبصرة الحكام ١/١٣٥. (١٠) انظر: الجعالة وأحكامها في الشريعة الإسلامية د. خالد الجميلي ١٦ وما بعدها.