للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثل المرض ظهور تفريطه من قلة قيامه بأمر الخصام، أو يظهر ميله للخصم، أو مسامحته في الحق فله عزله حينئذٍ ويوكل غيره أو يخاصِم بنفسه.

وحكى بعضهم الاتفاق عليه، ولو كانت الوكالة بأجرة فظهر غشه ونحو ذلك مِمَّا مر كان عيباً وله أن يفسخ الوكالة.

ومقتضى قولهم أنه يحلف في المرض الخفي أن يحلف في هذه الأمور إن ادّعاها ولم تظهر (١) .

القول الثالث: أن له أن يعزله وللوكيل أن يعزل نفسه ما لم يُشرف على تمام الحكم فإذا أشرف على تمام الحكم وكان قد قبل الوكالة لم يكن له عزل نفسه، وهذا قول عند المالكية (٢) .

القول الرابع: أن له أن يعزله وللوكيل عزل نفسه مطلقاً، وهذا قول الشافعية (٣) والحنابلة (٤) .

قال المزني: (فإن وكله بخصومة فإن شاء قبل وإن شاء ترك، فإن قبل فإن شاء فسخ وإن شاء ثبت) (٥) .

وقال الماوردي - رَحِمَهُ اللهُ -: (وهذا صحيح، وعقد الوكالة إرفاق ومعونة في العقود الجائزة دون اللازمة) (٦) .


(١) انظر: البهجة ١/٣٣٩، ومنح الجليل ٦/٣٦١ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ٣/٣٩٧، ومواهب الجليل ٧/١٧٠.
(٢) المقدمات لابن رشد ٢/٥٩.
(٣) انظر: الحاوي للماوردي ٦/٥١١، وللمالكية قولان أخران فمجموع أقوالهم في المسألة خمسة أقوال. انظر: مواهب الجليل ٧/١٧٠.
(٤) انظر: المغني ٧/٢٣٤، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير ١٣/٤٦٦.
(٥) مختصر المزني على الأم ١٢١. ... ... ... ... ... ...
... والمزني هو: الإمام العلامة، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، تلميذ الإمام الشافعي، ولد سنة ١٧٥ هـ، وكان قليل الرواية، رأساً في الفقه، له المختصر في الفقه شرحه عدة من الكبار، توفي سنة ٢٦٤ هـ. انظر: سير أعلام النبلاء ١٢/٤٩٢.
(٦) الحاوي ٦/٥١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>