للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١- ما يعرف بتصريح الرسول (: ومن أمثلته: ما روي عن أبي سعيد الخدري (أنه قَدِمَ من سفر، فقدم إليه أهله لحما، فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله (نهى عنها؟ فقالوا: إنه قد كان من رسول الله (بعد أمر، فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فَأُخْبِرَ أن رسول الله (قال: {نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادَّخِروا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ولا تقولوا هُجْرا} . يعني لا تقولوا سُوءَا) (١) (.

٢- ما يعرف بقول الصحابي: ومن أمثلته: حديث أُبَي بن كعب (أن الفُتيا التي كانوا يفتون أن (الماء من الماء)) (٢) (كانت رخصة رخصها رسول الله (في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد) (٣) (.

ومنها: ما روي عن أبي هريرة (عن رسول الله (أنه قال: {توضئوا مما مست النار} ) (٤) (.


(١) أخرجه: مالك في الموطأ (١٠٤٢) ، وانظر أيضا: مسلم (٣٩، ٤١/ ١٩٧٧) ، والشيرازي: اللمع ٦١، والغزالي: المستصفى ١/ ١٢٨، والحازمي: الاعتبار ٢٠٠- ٢٠٢، ٢٣٣- ٢٣٧، وابن قدامة: روضة الناظر ١/ ٣١٤، وابن الصلاح: علوم الحديث ٢٧٧، والقرافي: نفائس الأصول ٩/ ٣٩٠٤، والعضد: شرح المختصر ٢/ ١٩٥، ١٩٦، والسيوطي: تدريب الراوي ٢/ ١٩٠، ١٩١، وأمير بادشاه: تيسير التحرير ٣/ ٢٢٢، وبحر العلوم: فواتح الرحموت ٢/ ٩٥، والشوكاني: إرشاد الفحول ١٩٧.
(٢) أخرجه: من حديث أبي سعيد الخدري (مسلم (٨٠/ ٣٤٣) .
(٣) أخرجه: أبو داود (٢١٥) واللفظ له، والترمذي (١١٠) ، وابن ماجه (٦٠٩) ، وانظر أيضا: مالك: المدونة ١/ ٧٨، ٧٩، ومسلم (٨٧- ٨٩/ ٣٤٨- ٣٥٠) ، والحازمي: الاعتبار ٥٢- ٦١، وابن الصلاح: علوم الحديث ٢٧٧، وآل تيمية: المسودة ٢٢٢، والسيوطي: تدريب الراوي ٢/ ١٩١.
(٤) أخرجه: مسلم (٩٠/ ٣٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>