للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون أحدهما قد روى أحد الخبرين سماعاً أو عرضاً أو نحو ذلك، والآخر عول على المكتوب، فالأول أولى؛ لأنه أبعد عن شبهة الانقطاع لعدم المشافهة، ولما لعله يعتور الخط من تحريف وتصحيف، أو يلتبس بخط يشابهه) (١) (، لهذا قدم مالك في أشهر الروايتين عنه) (٢) (ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مرَّ رسول الله (بشاة ميتة كان قد أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي (فقال: {أفلا انتفعتم بجلدها؟} فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله ( {إنما حرم أكلها} ) (٣) (.

وما روي عنه أيضا: أن رسول الله (قال: {إذا دبغ الإهاب فقد طهر} ) (٤) (.


(١) انظر: الباجي: إحكام الفصول ٢/ ٦٥٣، ٦٥٤، والإشارة ٣٣٢، والغزالي: المستصفى ٢/ ٣٩٥، ٣٩٦، والحازمي: الاعتبار ١٨، ١٩، والرازي: المحصول ٥/ ٤٢٠، والآمدي: الإحكام ٤/ ٤٦٤، ٤٦٥، ٤٦٩، وابن الحاجب: المختصر ٢/ ٣١٠، وآل تيمية: المسودة ٣٠٩، وابن السبكي: الإبهاج ٣/ ٢٢٢، والزركشي: البحر المحيط ٦/ ١٥٦، والكراماستي: الوجيز ٢٠٦، والأنصاري: غاية الوصول ١٤٢، وابن النجار: شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٥٣، والعبادي: الآيات البينات ٤/ ٢٩٨، وبحر العلوم: فواتح الرحموت ٢/ ٢٠٧، والبناني: حاشية البناني ٢/ ٣٦٤.
(٢) انظر: الخطابي: معالم السنن ٦/ ٦٤، والبيهقي: السنن الكبرى ١/ ١٥، وابن رشد: بداية المجتهد ١/ ٩٢، ٩٣، وابن حجر: الفتح ٩/ ٥٧٥، ٥٧٦، والشوكاني: نيل الأوطار ١/ ٦١، ٦٢.
(٣) أخرجه: مالك في الموطأ (١٠٧٣) واللفظ له، والبخاري (١٤٩٢) ، ومسلم (١٠٠، ١٠١/ ٣٦٣) ، والنسائي (٤٢٤٦) .
(٤) أخرجه: مالك في الموطأ (١٠٧٣) ، ومسلم (١٠٥/ ٣٦٦) ، وكلاهما بلفظه.

<<  <  ج: ص:  >  >>